السيد محمد حسن الترحيني العاملي

536

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( وأرث المال ) مطلقا ( 1 ) ( إلا الزوجين ) لعموم آية أولي الأرحام ( 2 ) خرج منه الزوجان بالإجماع ( 3 ) فيبقى الباقي . ( قيل : ترثه العصبة ) وهم الأب ومن تقرب به ( لا غير ) دون الأخوة والأخوات من الأم ومن يتقرب بها من الخؤولة وأولادهم . وفي ثالث يختص المنع بالنساء ( 4 ) لرواية أبي العباس عن الصادق عليه السّلام والأول أقوى . [ في المبادرة من غير إذن الإمام ] ( ويجوز للولي الواحد المبادرة ) ( 5 ) إلى الاقتصاص من الجاني ( من غير إذن )

--> ( 1 ) ( 1 و 2 و 3 و 4 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب موانع الإرث حديث 2 و 1 و 4 و 5 . ( 5 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب موجبات الإرث حديث 6 .